للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣) بَابٌ: في الْقَسَمِ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا؟

٣٢٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْسَمَ عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-, فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تُقْسِمْ». [خ ٧٠٤٦، م ٢٢٦٩، ت ٢٢٩٣، جه ٣٩١٨]

===

الكفارة إلى اليمين، فليست للوجوب بها، كإضافة كفارة الفطر إلى الصيام، وإضافة الدم إلى الحج، والسجود إلى السهو، وإن لم يكن ما أضيف إليه سببًا كذا هذا.

وأما الحديث فقد روي بروايات، روي: "فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" (١)، وروي: "فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" (٢)، وروي: "فليأت الذي هو خير، ثم ليكفِّر يمينه" (٣)، وهو على الروايات كلها حجة عليهم لا لهم؛ لأن الكفارة لو كانت واجبة بنفس اليمين لقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فليكفِّر، من غير التعرض لما وقع عليه اليمين أنه ماذا, ولما لزم الحنث إذا كان خيرًا ثم بالتكفير، فلما خصّ اليمين على ما كان الحنث خيرًا من البر بالنقض والكفارة عُلِمَ أنها تختص بالحنث دون اليمين نفسها، وأنها لا تجب بعقد اليمين دون الحنث، انتهى.

(١٣) (بَابٌ: في الْقَسَمِ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا؟ )

٣٢٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي الله عنه - (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ) رضى الله عنه (أَقْسَمَ عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أي فى قصة تعبير الرؤيا (فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: لَا تُقْسِمْ).


(١) أخرجه البخاري (٦٧٢٢).
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).
(٣) أخرجه مسلم (١٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>