للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٧) بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ

٧١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قال: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ فِى حَدِيثِ هِشَامٍ, عَنْ مُحَمَّدٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ

===

(٣٧) (بَابُ الوُضُوءِ بِسُؤرِ الْكَلْبِ) (١)

يعني هل يجوز به الوضوء أم لا؟ وهل هو طاهر أم نجس؟

ولعل غرض المصنف بعقد هذا الباب الإشارة إلى رد قول الزهري الذي حكاه البخاري في "صحيحه" (٢) من جواز التوضؤ بالماء الذي ولغ فيه الكلب، وتبعه في ذلك الثوري.

٧١ - (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس قال: حدثنا زائدة في حديث هشام، عن محمد) بن سيرين، (عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: طهور) (٣) بضم الطاء وتفتح، قال النووي: الأشهر فيه ضم الطاء، ويقال بفتحها , لغتان، نقله السيد، وقال ابن الملك: بضم الطاء بمعنى التطهر أو الطهارة (إناء أحدكم إذا ولغ (٤) فيه الكلب) (٥) ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب يلغ، كَيَهَبُ، ولْغًا، ويضم، ووُلُوغًا ووَلَغَانًا محرَّكة: شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحركه، خاص بالسباع، ومن الطير بالذباب، "قاموس"، وأكثر ما يكون الولوغ في السباع، ويقال: ليس شيء من الطيور يلغ غير الذباب، "لسان العرب".


(١) قال ابن العربي (١/ ١٣٤): أمهات مسائل الباب في عشرة أحكام. (ش).
(٢) انظر: "فتح الباري" (١/ ٢٧٢).
(٣) وبلفظ الطهور استدل على نجاسة سؤره "ابن رسلان" فهو حجة على المالكية. (ش).
(٤) بسط ابن رسلان في الضابطة الصرفية في كون الفعل من باب فتح. (ش).
(٥) وكذا الكلاب، وقيل: لكل كلب سبع، بسطه ابن رسلان. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>