للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠) بَابٌ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ (١) أَيُّهُمَا أَحَقّ؟

٣٧٥٦ - حدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عن عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عن أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِي، عن أَبِي الْعَلَاءِ الأَوْدِيِّ، عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحِمْيَرِيِّ، عن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ". [ق ٧/ ٢٧٥، حم ٥/ ٤٠٨]

===

كتب مولانا محمد يحيى - رحمه الله -: ولعل القرام كان فيه تصاوير، أو لأنه علق في غير محله من نحو جدار مما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.

وقال الخطابي (٢): فيه دليل على أن من دعي إلى مدعاة يحضرها الملاهي والمنكر، فإن الواجب عليه أن لا يجيب.

والقرام: الستر، وفي رواية أخرى: كان سترًا موشَّى فكره الزينة.

(١٠) (بَابٌ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَان أَيُّهُمُا أَحَقُّ؟ )

٣٧٥٦ - (حدثنا هناد بن السري، عن عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب) أي قدم إجابة (أقربهما) منك (بابًا، فإن أقربهما بابًا أقربهما جوارًا) وهذا لو اجتمعا في وقت واحد (و) أما (إن سبق أحدهما) الآخر (فأجب الذي سبق).


(١) في نسخة: "الداعيات".
(٢) "معالم السنن" (٤/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>