للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠٩) بابٌ: فِى الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ, وَمَنْ قَالَ: تَدَعُ الصَّلَاةَ فِى عِدَّةِ (١) الأَيَّامِ الَّتِى كَانَتْ تَحِيضُ.

٢٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قالت: "أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ

===

(١٠٩) (بَابٌ (٢): في الْمَرْأةِ تُسْتَحَاضُ)

أي يستمر بها الدم بعد العادة، كثر استعماله مجهولًا، والاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وأنه يخرج من عرق، يقال له: العاذل بعين مهملة وذال معجمة (ومن قال) عطف على لفظ المرأة، أي باب في قول من قال: (تدع) أي: المستحاضة (الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض) أي قبل استمرار دمها.

٢٧٤ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك) الإِمام المشهور، (عن نافع) مولى ابن عمر، (عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إن امرأة) وسيصرح أبو داود بعد سرد رواية أم سلمة أنها فاطمة (٣) بنت أبي حبيش، (كانت تهراق) أصله أراق يُريق ويراق وتبدل


(١) وفي نسخة: "عدد".
(٢) بسط الكلام على الباب ابن العربي (١/ ٢٠٩)، وقال: هذا من غوامض الأبواب، وحاصل المذهب في ذلك أن المستحاضة خمسة أنواع: معتادة لم تتميز، وعكسها، ومعًا، ومن لا عادة لها ولا تمييز فمبتدأة، أو متحيِّرَة، وحكمًا لا اعتبار للتمييز عندنا، ويعتبر التمييز في المميزة، والعادة في المعتادة عند الأئمة الثلاثة، وعند وجود التمييز والعادة كليهما العبرة للعادة عند أحمد، وعند الشافعي ومالك للتمييز، والبسط في "الأوجز" (١/ ٦٠٥). (ش).
(٣) وبها جزم ابن رسلان. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>