(٢) فيه أن السؤال منها ومن فاطمة وعائشة وأسماء، كما ورد في الروايات، والجمع سهل، كما سيأتي في "البذل"، ورواية سؤال عائشة في "الدارقطني". (ش). (٣) وأصلها من العدد أو بمعنى المعدود، "ابن رسلان". (ش). (٤) استدل به من قال: إن العادة ثبتت بمرة واحدة، وهو الأصح من مذهب الشافعية والمالكية، وهو قول أبي يوسف منا وعليه الفتوى، وفي "المغني": (١/ ٣٩٧) لا يختلف المذهب عندنا أنها لا تثبت بمرة، وفي المرتين روايتان، فالرواية الثانية أنها لا تثبت إلَّا بالثلاث، وعند الطرفين منا تثبت بمرتين، كذا في "أوجز المسالك" (١/ ٦٢٨). (ش). (٥) "فتح الباري" (١/ ٤١٠). (٦) وهو مذهب الحنفية بلا خلاف بينهم، وقال أحمد والشافعي: أقله يوم، وأكثره خمسة عشر وسبعة عشر روايتان، كذا في "المغني" (١/ ٣٨٨) قال: ولا حد لأقله =