للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَقَالَ (١): «لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِى وَالأَيَّامِ الَّتِى كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِى أَصَابَهَا, فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ,

===

الهمزة بالهاء، فيقال: هراق في الماضي، ثم جمع بين الهمزة والهاء، فقيل: أهراق يهريق بزيادة الهمزة (الدماء) أتى بالجمع للدلالة على الكثرة، (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة) (٢) - رضي الله عنها - (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لتنظر عدة (٣) الليالي والأيام التي كانت تحيضهن) أي تحيض فيهن (من الشهر قبل (٤) أن يصيبها الذي أصابها) من استمرار دم الاستحاضة (فلتترك الصلاة قدر ذلك) أي قدر الليالي والأيام (من) زمان الحيض في (الشهر).

قال الحافظ في "الفتح" (٥): وقد استنبط منه الرازي الحنفي أن مدة أقل الحيض ثلاثة (٦) أيام، وأكثرها عشرة، لقوله: "قدر الأيام التي كنت


(١) وفي نسخة: "قال: تنظر".
(٢) فيه أن السؤال منها ومن فاطمة وعائشة وأسماء، كما ورد في الروايات، والجمع سهل، كما سيأتي في "البذل"، ورواية سؤال عائشة في "الدارقطني". (ش).
(٣) وأصلها من العدد أو بمعنى المعدود، "ابن رسلان". (ش).
(٤) استدل به من قال: إن العادة ثبتت بمرة واحدة، وهو الأصح من مذهب الشافعية والمالكية، وهو قول أبي يوسف منا وعليه الفتوى، وفي "المغني": (١/ ٣٩٧) لا يختلف المذهب عندنا أنها لا تثبت بمرة، وفي المرتين روايتان، فالرواية الثانية أنها لا تثبت إلَّا بالثلاث، وعند الطرفين منا تثبت بمرتين، كذا في "أوجز المسالك" (١/ ٦٢٨). (ش).
(٥) "فتح الباري" (١/ ٤١٠).
(٦) وهو مذهب الحنفية بلا خلاف بينهم، وقال أحمد والشافعي: أقله يوم، وأكثره خمسة عشر وسبعة عشر روايتان، كذا في "المغني" (١/ ٣٨٨) قال: ولا حد لأقله =

<<  <  ج: ص:  >  >>