للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٩) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

٢١٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرٌ، ثنَا الْجُرَيْرِيُّ

===

واختلفوا هل يعتبر الإذن منها أو من سيدها إن كانت سَرِية؟ فقال في "الفتح" (١): يجوز بلا خلاف عندهم، إلَّا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقًا، كمذهب ابن حزم، وإن كانت السرية مستولدة، فالراجح الجواز فيها مطلقًا؛ لأنها ليست راسخة في الفراش، وقيل: حكمها حكم الأمة المزوجة.

قال الحافظ: واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنهما إلَّا بإذنها، وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها، واختلفوا في المزوجة، فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدها، وهو قول أبي حنيفة، والراجح عن أحمد، وقال أبو يوسف ومحمد: الإذن لها، وهي رواية عن أحمد، وعنه بإذنها، وعنه: يباح العزل مطلقًا، وعنه المنع مطلقًا.

(٤٩) (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ)

وعقد الشيخ ابن تيمية في "منتقى الأخبار" "باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع"، وإنما اكتفى أبو داود على تحدث الرجل، مع أن المرأة كذلك؛ لأنه من الرجال أكثر، وهذا إذا لم تكن إليه حاجة، وأما إذا كانت الضرورة داعية إليه، فلا كراهة في ذكره، فإنه إذا ادَّعت المرأة على زوجها أنه لا يصل إليها، وأنكر الزوج وادعى الوصول إليها، فلا بأس بذكرهما ما يتعلق بالجماع، كما في قصة ركانة بن عبد يزيد عند أبي داود، وقصة عبد الرحمن بن الزبير مع امرأته، وقصة الرجل الذي ادعتْ عليه امرأته العُنَّةَ قال: يا رسول الله: لأنفضها نفض الأديم، ولم ينكر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٢١٧٤ - (حدثنا مسدد، نا بشر) بن المفضل، (ثنا الجريري) سعيد بن


(١) "فتح الباري" (٩/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>