للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٨) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

٢٤٥١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عن سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ، عن حَفْصَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ: الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، وَالاثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى". [ق ٤/ ٢٩٤، ن ٢٤١٨]

٢٤٥٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عن هُنَيْدةَ الْخُزَاعِيِّ، عن أُمِّهِ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أَمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عن الصِّيَامِ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

===

(٦٨) (بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنَيْنِ والْخَميِس)

أي من قال: إن صوم ثلاث من كل شهر هو صوم يوم الاثنين ويوم الخميس من أول الشهر، ثم يوم الاثنين من الجمعة الأخرى

٢٤٥١ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن سواء الخزاعي) أخو مغيث، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": مقبول، (عن حفصة) أم المؤمنين - رضي الله عنها - (قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس) أي يوم الاثنين ويوم الخميس في الأسبوع الأول (و) الثالث يوم (الاثنين من الجمعة الأخرى) أي من الأسبوع الثاني.

٢٤٥٢ - (حدثنا زهير بن حرب، نا محمد بن فضيل، نا الحسن بن عبيد الله) بن عروة النخعي، أبو عروة الكوفي، ثقة فاضل، (عن هنيدة الخزاعي، عن أمه قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام) أي عن صيام التطوع.

(فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني) أي استحبابًا (أن أصوم ثلاثة أيام

<<  <  ج: ص:  >  >>