للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٧) بَابُ الْوُضُوءِ في آنِيَةِ الصُّفْرِ

===

الرجلين، ولم ينقل عنهم مسحهما إلَّا في حالة لبس الخفين، ولو كان مسح الرِّجلين جائزًا لَفَعَلَه - صلى الله عليه وسلم - مرة من الدهر لبيان الجواز، ولنُقل عنه - صلى الله عليه وسلم -.

فهذا يرشد إلى أن المسح على الرجلين لا يجوز قطعًا خلافًا للروافض استدلالاً بقراءة جر "أرجلكم" ولا استدلال فيه, لأنها تعارضها قراءة النصب، ويحمل الجر على المجاورة كما في "جحر ضب خرب" و"ماء شن بارد" و"عذاب يوم أليم" و"حور عين", لأنه المؤيد بالسنة الثابتة المستفيضة.

وقد بينت السنة أن قراءة الجر محمول على حالة التخفف، وفائدة الجر ما قال الزمخشري: من أن الأرجل مظنة الإفراط في الصب عليها، وأخرج مسلم هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو تامًّا، وهذا لفظه: قال: رجعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء الطريق، تعجل قوم عند العصر، فتوضؤوا وهم عجال، فانتهينا إليهم، الحديث.

(٤٧) (بَابُ الْوُضُوءِ (١) في آنيَةِ (٢) الصُّفْرِ)


(١) لعل الغرض منه أنه وقع الاختلاف قديمًا، فنقل ابن قدامة كراهة الصفر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وزاد في هامش الكانفورية عن السيوطي: وأبي هريرة - رضي الله عنه - لرواية ابن أبي شيبة أنه عليه السلام كرهه، [انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٥٢، كتاب الطهارة، باب في الوضوء في النحاس]، والأوجه عندي أن حديث ابن أبي شيبة لو صح حُمل على الأولوية وترك التنعم, لأن روايات الباب أشهر. قال ابن رسلان: وكره الغزالي الوضوء من النحاس، ورواه عن ابن عمر وأبي هريرة وشعبة, لأن الملائكة تكره رائحته، لكن الحديث يرده، انتهى. (ش).
(٢) قال الموفق (١/ ١٠٥): سائر الآنية مباح اتخاذها، سواء كانت ثمينة كالياقوت والبلور والصفر، أو غير ثمينة كالخشب والخزف في قول عامة أهل العلم، إلَّا أنه روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك، =

<<  <  ج: ص:  >  >>