للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٦) بابٌ: فِى التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْىِ

٢٦٩٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ, ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِى شَبِيبٍ, عَنْ عَلِىٍّ - رضي الله عنه -: "أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا, فَنَهَاهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ الْبَيْعَ".

===

(١٢٦) (بابٌ: فِى التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْىِ)

٢٦٩٦ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن) بن أبي سلامة، أبو خالد الدالاني، (عن الحكم) بن عتيبة، (عن ميمون بن أبي شبيب) الربعي، أبو نصر الكوفي، قال علي بن المديني: خفي علينا أمره، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو داود: لم يدرك عائشة، وعن ابن معين: ضعيف، وقال ابن خراش: لم يسمع من عليٍّ.

(عن علي - رضي الله عنه -: أنه) أي: عليًّا (فرق بين جارية وولدها) بالبيع، (فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) أي التفريق (ورد البيع).

وأخرج الترمذي (١) في هذا الباب من حديث حماد بن سلمة عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي قال: "وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده، رده"، هذا حديث حسن غريب، قال الترمذي (٢):


(١) "سنن الترمذي" (١٢٨٤).
(٢) قال الشوكاني (٣/ ٥٣٤): في أحاديث الباب دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين، أما في الوالدة والولد فحكي الإجماع، واختلف في انعقاد البيع، فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد، وقال أبو حنيفة - وهو قول الشافعي-: ينعقد، وأما بقية القرابة فذهب أبو حنيفة إلى أنه يحرم التفريق قياسًا، وقال الشافعي: لا يحرم ... إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>