للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَمَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا, قُتِلَ بِالْجَمَاجِمِ. وَالْجَمَاجِمُ سَنَةُ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ.

===

وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإِسلام، والقول الأول أصح، وروي عن إبراهيم أنه فرق بين والدة وولدها في البيع، فقيل له في ذلك؟ فقال: إني قد استأذنتها في ذلك فرضيت.

وقال في "الهداية" (١): ومن ملك مملوكين صغيرين، أحدهما ذو رحم محرم من الآخر، لم يفرق بينهما، وكذلك إن كان أحدهما كبيرًا، ثم قال: ثم المنع معلول بالقرابة المحرَّمة للنكاح، حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب، ولا قريب غير محرم، ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهما, ولو كان التفريق بحق مستحق لا بأس به، كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدَّين ورده بالعيب، فإن فرق كره له ذلك وجاز العقد.

وعن أبي يوسف أنه لا يجوز في قرابة الولادة، ويجوز في غيرها، وعنه أنه لا يجوز في جميع ذلك لما روينا، فإن الأمر بالإدراك والرد لا يكون إلَّا في البيع الفاسد. ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله، وإنما الكراهة لمعنى مجاور، فشابه كراهة الاستيام، وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما لأنه ليس في معنى ما ورد به النص، وقد صح أنه فرَّق بين مارية وسيرين، وكانتا أمَتَين أختين.

(قال أبو داود: وميمون لم يدرك (٢) عليًّا، قتل) أي: ميمون بن أبي شبيب (بالجماجم) أي: في الوقعة التي وقعت بدير الجماجم بين ابن الأشعث والحجاج، ودير الجماجم: موضع بقرب الكوفة (والجماجم) أي: وقعة دير الجماجم (سنة ثلاث وثمانين)، وليس هذا دليل على عدم إدراك ميمون بن شبيب


(١) "الهداية" (٣/ ٥٤).
(٢) أي منقطع، وصححه الحاكم (٢/ ٥٥) وغيره كما في "التلخيص الحبير" (٣/ ٤٣). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>