للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٩) بَابٌ: في وَضْعِ الْجَائِحَةِ

٣٤٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ بُكَيْرٍ, عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّهُ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ", فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ, فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ". [م ١٥٥٦، ن ٤٥٣٠، جه ٢٣٥٦، ت ٦٥٥، حم ٣/ ٣٦]

===

الأجل فأعوزه البر، فإن أبا حنيفة ذهب إلى أنه لا يجوز له أن يبيعه عرضًا (١) بالدينار، ولكن يرجع برأس المال إليه قولًا بعموم الخبر وظاهره، وعند الشافعي: يجوز له أن يشتري منه صاعًا (٢) بالدينار إذا تقايلا (٣) وقبضه قبل التفرق، لئلا يكون دينًا بدين، فأما قبل الإقالة فلا يجوز، وهو معنى النهي عن صرف السلف إلى غيره، انتهى.

(٥٩) (بَابٌ: في وَضْعِ الْجَائِحَةِ)

٣٤٦٩ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن بكير، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها) يعني ابتاع ثمارًا، فأصابتها جائحة فتلفت (فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصحابة: (تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك) أي: الصدقة (وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لأهل الثمار الدائنين: (خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلَّا ذلك).


(١) هكذا في الأصل، وفي "المعالم": "عوضًا".
(٢) هكذا في الأصل، وفي "المعالم": "عرضًا".
(٣) هكذا في الأصل، وفي "المعالم": "إذا تقايلا السلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>