حَرْبٍ، عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ في الظُّهْرِ
والعًصْرِ: بـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} و {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ}
===
آية، وهذا يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - يزيد في الركعتين الأخريين على الفاتحة، فيحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - يقرأ فيها الفاتحة مترسلًا حتى يظن أنه يزيد على الفاتحة، ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - يزيد على الفاتحة لبيان الجواز لا على وجه السنة.
(وحزرنا قيامه في) الركعتين (الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر) أي قدر خمس عشرة آية، فكأنه يقرأ فيها قصار المفصل من السور (وحزرنا قيامه في) الركعتين (الأخريين) من العصر (على النصف من ذلك) أي من الركعتين الأوليين من صلاة العصر.
(١٣٣)(بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ)
٨٠٣ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر والعصر بـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} و {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} ,
= ابن القيم في "كتاب الصلاة" له: قد احتج به من استحب القراءة في الأخريين، وهو صريح الدلالة، لولا حديث أبي قتادة المتفق على صحته أنه عليه السلام كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، فذكر السورتين في الأوليين والاقتصار على الفاتحة في الأخريين يدل على الاختصاص، وحديث الباب ليس صريحًا بل حزر وتخمين. (ش).