للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢) بَابٌ: في بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إذَا فُسِخَتِ الْمُكَاتبَةُ (١)

٣٩٢٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَا: نَا اللَّيْثُ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَ بَرِيرَةَ

===

قال مولانا الشيخ عبد الغني في "إنجاح الحاجة": قالوا: هذا لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، أي الحجاب قبل الأداء مخصوص بأزواجه - صلى الله عليه وسلم -، وأما غيرهن فالاحتجاب لهن من مواليهن بعد الأداء، وفيه دليل على أن عبد المرأة محرمها، وبه قال الشافعي خلافًا لأبي حنيفة.

قال قاضي خان (٢): والعبد في النظر إلى مولاته الحرة التي لا قرابة بينه وبينها بمنزلة الرجل الأجنبي، فتأويل الحديث بأن المراد منه الاحتجاب المفرط، فإن العبد لكثرة دخوله وخروجه وخدمته لسيده لا تحتجب عنه حق احتجاب، كالكلام معه والنظر إلى الكفين والوجه، كما تحتجب من غيره من الأجانب.

ذكر في "المدارك" (٣) في تفسير قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} (٤)، قال سعيد بن المسيب: لا تغرَّنكم سورة النور، فإنها في الإماء دون الذكور، انتهى.

(٢) (بَابٌ: في بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إذَا فُسِخَتِ الْمُكَاتبَةُ)

٣٩٢٩ - (حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قالا: نا الليث (٥)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أخبرته: أن بريرة


(١) في نسخة: "الكتابة".
(٢) انظر: "الفتاوى" لقاضي خان (٢/ ٣٦٧).
(٣) انظر: "تفسير النسفي" (٣/ ١٤١).
(٤) سورة النور: الآية ٣١.
(٥) هذا هو المحفوظ، ووقع الوهم في رواية "البخاري" (٢٥٦٠)، راجع: "الفتح" (٥/ ١٨٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>