للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٣) بَابٌ: في الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ

٣١٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسَ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ

===

وقال الشافعي: لا تترك الصلاةُ على أحد من أهل القبلة برًّا كان أو فاجرًا، وقال أبو حنيفة وأصحايه والأوزاعي: يُغسَل المرجوم ويُصَلّى عليه، وقال مالك: من قتله الإِمام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الإِمام، ويصلي عليه أهله إن شاءوا أو غيرهم، وقال أحمد بن حنبل: لا يصلي الإِمام على قاتل نفس ولا غالٍّ، وقال أبو حنيفة: من قُتِلَ من المحاربين أو صُلِبَ لم يُصَلَّ عليه، وكذلك الفئة الباغية لا يُصَلَّى على قتلاهم، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن تارك الصلاة إذا قُتِلَ لم يُصَلَّ عليه، ويُصَلَّى على من سواه ممن قُتِلَ في حد أو قصاص.

(٥٣) (بابٌ: في الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ) (١)

٣١٨٧ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا يعقوب بن


(١) اختلفوا في الصلاة عليه، وحاصل ما في "البناية" (٣/ ٢٧٢)، و"شرح النقاية": عن ابن عمر: يصلى عليه وإن لم يستهل، ويه قال ابن سيرين وغيره، وقال ابن حزم في "المحلى" (٣/ ٣٨٥): يستحب أن يصلى عليه استهل أو لا، ولا يجب؛ مستدلًا بحديث عائشة: "أنه عليه الصلاة والسلام لم يُصَلِّ على ولده إبراهيم، وهو ابن ثمانية عشر شهرًا"، وقال أحمد وداود: يصلى عليه إذا تم له أربعة أشهر، وهو قول قديم للشافعي، وفي الجديد لا يصلى عليه حتى يستهل، وبه قالت الحنفية، وقال مالك: لا يصلى حتى يطول ذلك قتتحقق حياته، انتهى مختصرًا.
وفي "الروض المربع" (١/ ١١١): السقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، وإن لم يستهل، انتهى. وفي "الشرح الكثير" للدردير (١/ ٦٧٢): يكره لغسيل سقط، وهو من لم يستهل صارخًا، ولو وُلدَ بعد تمام أمد الحمل، وكره تحنيطه وصلاة عليه.
قال الدسوقىِ: قوله: "هو من لم يستهل"، أي: ولو تحرك، أو عطس، أو بال، أو رضع قليلًا.
وفي "شرح الإقناع" (٢/ ٢٣٤): عمم الاستهلال بأي نوع كان من أنواع الحياة. قال الأبي (٣/ ١٠٧): وعن بعض السلف: لا يصلى على الولد الصغير لحديث الباب، والصلاة عليه أثبت، وعلَّل تركَ الصلاة بعلل ضعيفة، فقيل: لشغله بصلاة الكسوف، وقيل: لا يصلى على نبي، وجاء: لو عاش لكان نبيًا، وذكر الاختلاف ابن القيم في "الهدي". [انظر: "زاد المعاد" (١/ ٥١٣)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>