وفي "الروض المربع" (١/ ١١١): السقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، وإن لم يستهل، انتهى. وفي "الشرح الكثير" للدردير (١/ ٦٧٢): يكره لغسيل سقط، وهو من لم يستهل صارخًا، ولو وُلدَ بعد تمام أمد الحمل، وكره تحنيطه وصلاة عليه. قال الدسوقىِ: قوله: "هو من لم يستهل"، أي: ولو تحرك، أو عطس، أو بال، أو رضع قليلًا. وفي "شرح الإقناع" (٢/ ٢٣٤): عمم الاستهلال بأي نوع كان من أنواع الحياة. قال الأبي (٣/ ١٠٧): وعن بعض السلف: لا يصلى على الولد الصغير لحديث الباب، والصلاة عليه أثبت، وعلَّل تركَ الصلاة بعلل ضعيفة، فقيل: لشغله بصلاة الكسوف، وقيل: لا يصلى على نبي، وجاء: لو عاش لكان نبيًا، وذكر الاختلاف ابن القيم في "الهدي". [انظر: "زاد المعاد" (١/ ٥١٣)]. (ش).