للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤) بابُ وَليِّ الْعَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ (١)

٤٥٠٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سعِيدٍ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَا إنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَإنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: بَيْنَ أَنْ يَأْحُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا". [ت ١٤٠٦، حم ٦/ ٣٨٥ و ٤/ ٣١ و ٣٢]

===

(٤) (بابُ وَلِىِّ الْعَمْدِ) أي: ولي المقتول عمدًا (يَأْخُذُ الدِّيَةَ)

٤٥٠٤ - (حدثنا مسدد بن مسرهد، نا يحيى بن سعيد، نا ابن أبي ذئب، حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا إنكم معشرَ خزاعةَ) قبيلة من العرب، قتلوا رجلًا من هُذَيْل بقتيل لهم (قَتَلْتُم هذا القَتِيلَ من هُذَيْل، وإني عاقِلُه) أي مؤدي ديته (فمن قُتِل له بعد مقالتي هذه قتيل) وإطلاقُ القَتيل عليه على طريق المجاز (فأَهْلُه) (٢) أي القتيل، أي القتل (بين خِيَرتَيْن: بين أن يأخذُوا العَقْل) أي يَقبلوا الديةَ (أو يَقتُلوا) القاتلَ قِصاصًا.


(١) في نسخة: "يرضى بالدية".
(٢) به قال الجمهور، وقال الحنفية ومالك: الخيار إلى القاتل كذا في "العون" (١١/ ١٤٤). وذكر في "الهداية" (٤/ ٤٤٢) القولين للشافعي، فقال: القود، أي (موجب العمد)، إلا أن يعفوَ الأولياءُ أو يصالحوا لأن الحق لهم، ثم القَوَد واجبٌ عينًا، ليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل، وهو أحد قولي الشافعي، وفي "الأوجز" (١٥/ ٣١): ديةُ العامِد برضَا الفريقين عند أبي حنيفة، وهو المشهور عن مالك، وفي الأخرى له، وبه قال الشافعي وأحمد وداود الظاهري: أنه برضا ولي المقتول فقط. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>