للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا لَبِسْتُمْ وَإذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤوا بِأَيَامِنِكُمْ" (١). [ت ١٧٦٦، جه ٤٠٢، ق ١/ ٨٦، حم ٢/ ٣٥٤]

(٤٢) بَابٌ: في الْفُرُشِ

٤١٤٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عن أَبِي هَانِئٍ، عن أَبي عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحُبُلِيِّ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْفُرُشَ، فَقَالَ: "فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ،

===

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم).

(٤٢) (بَابٌ (٢): في الْفُرُشِ)

بضم الفاء والراء، جمع فراش، كبساط وبسط، قال تعالى: {وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ} (٣)

٤١٤٢ - (حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي، نا ابن وهب، عن أبي هانئ) حميد بن هانئ، (عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن جابر بن عبد الله قال: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفرشَ، فقال: فراش للرجل، وفراش للمرأة)، استدل بعضهم على أنه لا يلزم للرجل النوم مع امرأته، وأن له الانفراد عنها بفراش ثان.

قال النووي (٤): والاستدلال به في هذا ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة بالمرض وغيره، وإن كان النوم مع الزوجة ليس بواجب، والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش


(١) في نسخة: "بميامنكم".
(٢) وسيأتي في "باب كيف يتوجه" أن فراشه عليه السلام كان نحوًا مما يوضع في قبره، والمسجد عند رأسه. (ش).
(٣) سورة الواقعة: الآية ٣٤.
(٤) "شرح صحيح مسلم" (٧/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>