للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَزَادَ فِيهِ: "فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ, وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ".

(١٠٧) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ (١)

٢٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ شُعْبَةَ قال: حَدَّثَنِى الْحَكَمُ, عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ,

===

وأما الاختلاف الواقع فيما بين رواية وهيب ومعمر في المتن فقال: (وزاد) أي معمر (فيه) أي في حديثه: (فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (٢) فزاد معمر الأمر بقضاء الصوم على رواية وهيب فإنها كانت خالية عن ذكره.

(١٠٧) (بَابٌ (٣): في إِتْيَانِ الْحَائِضِ)

أي: في مجامعتها في حالة الحيض ما حكمها؟

٢٦٤ - (حدثنا مسدد، نا يحيى) القطان، (عن شعبة) بن الحجاج (قال: حدثني الحكم) بن عتيبة، (عن عبد الحميد بن عبد الرحمن) بن زيد بن الخطاب العدوي، أبو عمر المدني، استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوفة، وقيل: عداده في أهل الجزيرة، قال الزبير بن بكار: كان أبو الزناد كاتبًا له، قال العجلي والنسائي وابن خراش: ثقة، وقال أبو بكر بن أبي داود، ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في "الثقات"، توفي في خلافة هشام.


(١) وفي نسخة: "من أتى الحائض".
(٢) لكثرة تكرارها، أو لمنافاتها الصلاة، بخلاف الصوم لما لم يكن منافيًا لها بالطبع، اعتبر فيه التأخير فقط دون الإسقاط، "الكوكب الدري" (١/ ١٦٩). (ش).
(٣) قال ابن العربي: لا شك في ضعف رواياته. (ش) [انظر: "عارضة الأحوذي" (١/ ٢١٧)].

<<  <  ج: ص:  >  >>