للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ مِقْسَمٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى الَّذِى يَأْتِى امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ (١) دِينَارٍ». [ن ٢٨٩، ت ١٣٦، ١٣٧، جه ٦٤٠، حم ١/ ٢٢٩، ق ١/ ٣١٤، دي ١١٠٥]

===

(عن مقسم) (٢) بن بجرة بضم الموحدة وسكون الجيم، ويقال: ابن نجدة بفتح النون وبدال، أبو القاسم، ويقال: أبو العباس، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له، قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم حديث الحجامة، وعن أحمد: لم يسمع الحكم من مقسم إلَّا أربعة أحاديث، وأما غير ذلك فأخذها من كتاب، قال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به، ذكر ابن سعد في "الطبقات": كان كثير الحديث ضعيفًا، وذكره البخاري في "الضعفاء"، ولم يذكر فيه قدحًا، وقال الساجي: تكلم الناس في بعض روايته، وأما ابن حزم فقال: ليس بالقوي، وقال أحمد بن صالح المصري: ثقة ثبت لا شك فيه، وقال العجلي: مكي تابعي ثقة، وقال يعقوب بن سفيان والدارقطني: ثقة.

(عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته) أي يجامعها (وهي حائض) أي في حال حيضها (قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يتصدق بدينار أو نصف دينار) ولفظة "أو" ههنا ليست للشك بل للتنويع، يعني إذا كان في إقبال الدم وكان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان في انقطاع وكان في الصفرة فنصف دينار، أو يقال: إن كان واجدًا فبدينار، وإن كان غير واجد فبنصف دينار.


(١) وفي نسخة: "بنصف دينار".
(٢) أخرج له البخاري حديثًا واحدًا في سورة النساء. ("صحيح البخاري" ٤٥٩٥) (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>