للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٠) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ (١)

٢٤٥٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَيحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَ بْنِ حَزْمٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن أَبِيهِ، عن حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ". [ن ٢٣٣١، ت ٧٣٠، جه ١٧٠٠، خزيمة ١٩٣٣، دي ١٦٩٨، حم ٦/ ٢٨٧]

===

(٧٠) (بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ) (٢)

أي: تلزم النية قبل الابتداء في الصوم

٢٤٥٤ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الله بن وهب، حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من لم يجمع) من الإجماع، وهو العزم والقصد المحكم، أي لم ينو (الصيام قبل الفجر فلا صيام له).

قال الشوكاني في "النيل" (٣): والحديث فيه دليل على وجوب تبييت النية بإيقاعها في جزء من أجزاء الليل، وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر وجابر بن يزيد من الصحابة، ومالك والليث وابن أبي ذئب، ولم يفرقوا (٤) بين الفرض والنفل،


(١) في نسخة: "الصيام".
(٢) ومما يجب التنبيه عليه ما في "شرح الإحياء" (٤/ ٣٣٨) أنه يجوز عند مالك نية سائر الشهر مرة واحدة، ولا يجوز عند أبي حنيفة والشافعي، ولأحمد روايتان، وفي "الفتح" (٤/ ١٤٢): المذاهب على غير هذا. (ش).
(٣) "نيل الأوطار" (٣/ ١٦٣).
(٤) صرح به في فروع المالكية، وكذلك عند الشافعي وأحمد في الفروض دون النوافل، وعند الحنفية يجب التبييت في الواجب غير المعين كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارة، ولا يجب في النفل والواجب المعين مثل صوم رمضان والنذر المعين. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>