للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤١) بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عن صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عن سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الأَزْرَقِ

===

بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملًا، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، وأحسن ما جمع به الحافظ في "الفتح" من حمل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز.

(٤١) (بابُ الْوُضُوءِ (١) بِمَاءِ الْبَحْرِ) (٢)

غرض المصنف بعقد هذا الباب أن الماء لما كان يتنجس بوقوع النجاسة فيه، والبحر تُلقى فيه النجاسات الكثيرة خصوصًا على السواحل، فيتوهم أنه لعله يكون أيضًا نجسًا، فعقد الباب لبيان طهورية مائه، وأنه لا يتنجس بوقوع النجاسات لكثرته وعدم تغيره بوقوع النجاسات.

٨٣ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك) بن أنس، (عن صفوان بن سليم) بضم السين المهملة وفتح اللام، المدني، أبو عبد الله القرشي الزهري مولاهم، الفقيه، وثقه الكثيرون، ورمي بالقدر، مات سنة ١٣٢ هـ، (عن سعيد بن سلمة) المخزومي (من آل ابن الأزرق) بمفتوحة وسكون زاي فراء فقاف، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، لكن قال


(١) والأوجه عندي أنه ترجم بذلك لما كان فيه الخلاف سابقًا، فقيل: لا يجوز كما نقل عن ابن عمر -رضي الله عنه - وغيره، كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٢٢)، وقيل: يجوز عند الضرورة. (ش).
(٢) اختلف أهل اللغة في اشتقاقه فقيل: سمي لسعته، وقيل: سمي لشقه الأرض، بسطه ابن رسلان. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>