للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

إن النهي مختص بالأجانب إذا خيف الفتنة، ولكن ينافيه قوله في رواية مسدد: "وليغترفا جميعاً"، فإنه يدل على أن النهي ورد في تطهير الزوجين، لأن الاغتراف جميعًا لا يمكن أن يتحقق إلَّا في الزوجين.

ويمكن أن يقال في الجواب: إن الذي ورد في رواية مسدد من قوله: "وليغترفا جميعًا"، يحتمل أن يكون مدرجًا من الراوي على ما فهم من النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل، وعن اغتسال الرجل بفضل المرأة، بأنه لا يتحقق الفضل إلَّا بعد فراغه أو بعد فراغها من الاغتسال، فقال: "وليغترفا جميعًا"، وأما إذا كان هذا اللفظ من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحينئذٍ يرد التأويل المذكور.

وأما الحديث الثاني فيحمل على هذا المعنى قطعًا، ولا مانع فيه، فيكون سدًّا لذريعة الفساد، ويتقوى هذا التأويل بأنه أخرجه البيهقي، فقال في آخره (١): ورواه محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي كذا، إلَّا أنه قال: أو قال: بسؤرها، ثم قال: ورواه ابن وهب عن جرير عن شعبة، ثم قال في آخره: وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها أو فضل شرابها، وكذلك أخرج الترمذي على الشك.

فلما وقع الشك في النهي عن فضل الوضوء أو فضل السؤر، والنهي عن فضل السؤر يحمل على الأجانب، فلو حمل النهي عن فضل الوضوء أيضًا على الأجانب لكان أقرب وأوفق.

وقال الشوكاني في "النيل" (٢): وقد جمع بين الأحاديث


= أن المراد المتساقط، والثالث: أن النهي للتنزيه، انتهى، قلت: وكذا ضعفه ابن القيم في "تهذيب السنن" (١/ ٨١). (ش).
(١) "السنن الكبرى" (١/ ١٩١).
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>