للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَبِي حَاجِبٍ، عن الْحَكَم بْنِ عَمْرٍو - هُوَ الأَقْرَعُ -: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ". [ن ٣٤٢، ت ٦٤، جه ٣٧٣، حم ٤/ ٢١٣ - ٥/ ٦٦]

===

(عن أبي حاجب) هو سوادة (١) بن عاصم العنزي بالنون والزاي، البصري، قال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عن أبي حاجب، فقال: اسمه سوادة، وهو بصري، ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ثقة، وقال: ربما أخطأ.

(عن الحكم بن عمرو) (٢) بن مُجَدَّعٍ، بضم ميم وفتح جيم وشدة قال مهملة وبعين مهملة، الغِفَاري، بمكسورة وخفة فاء، أخو رافع، ويقال له: الحكم بن الأقرع، صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى مات، ثم تحوَّل إلى البصرة فنزلها، مات بمرو سنة ٥٠ هـ، وقيل قبلها، (هو الأقرع) الضمير يرجع إلى عمرو والد الحكم يعني (٣) يلقب عمرو بالأقرع (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة).

فأحاديث هذا الباب تدل على عدم جواز التطهر بفضل المرأة، وتطهر المرأة بفضل الرجل، فإما أن يحمل النهي على كراهة التنزيه، أو يقال (٤):


(١) بفتح المهملة والواو المخفف وآخره هاء، وليس بأخي نصر بن عاصم. "ابن رسلان". (ش). انظر: "تهذيب الكمال" (٣/ ٣٣٤).
(٢) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٢/ ٣٩) رقم (١٢٢٣).
(٣) قلت: ولعله لأجل ذاك زاد الضمير, لأنه لو قيل: ابن عمرو الأقرع لأوهم كونه صفة لحكم، كما هو دأب المحدثين. (ش).
(٤) قال ابن رسلان: وأجاب أصحابنا عن حديث حكم بن عمرو بأجوبة؛ أحدها: جواب البيهقي وغيره أنه ضعيف، قال الترمذي ("سنن الترمذي" ٦٣): سألت البخاري عنه، فقال: هذا ليس بصحيح، قال البخاري: وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف، ومن رفعه، فقد أخطأ، كذا قال الدارقطني (١/ ١١٧)، قال البيهقي في "المعرفة" (١/ ١٧٨): أحاديث الرخصة أصح، والثاني: =

<<  <  ج: ص:  >  >>