للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٠) بَابٌ: في اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

٣٨٤٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عن ثَابِتٍ، عن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ: "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ" (١)، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي في أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ". [م ٢٠٣٤، ت ١٨٠٣، حم ٣/ ١٧٣، دي ٢٠٣١]

===

فإن لها شواهد ونظائر كالنحلة يخرج من بطنها الشراب النافع، وينبت من إبرها السم الناقع، فلا باعث للحمل على المجاز.

وفي الحديث دليل على أن وقوع الذباب في الطعام وفي الشراب وموته فيه لا ينجسه (٢)، وقيس عليه كل ما ليس له دم سائل.

(٥٠) (بَابٌ: في اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ)، أي في الأرض

٣٨٤٤ - (حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد، عن ثابت، عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث) أي الإبهام والمسبِّحة والوسطى، وكان - صلى الله عليه وسلم - يأكل بثلاث أصابع (وقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا سقطت لقمة أحدكم) أي في الأرض (فليمط عنها الأذى) أي ما تعلق بها من القذر والأذى (وليأكلها ولا يدعها للشيطان)، وإنما صار تركها للشيطان؛ لأن فيه إضاعة لنعمة الله والاستحقار بها من غير ما بأس، والمانع عن تناولها في الغالب هو الكبر، وذلك من عمل الشيطان.

(وأمرنا أن نسلت الصحفة) أي نمسحها بالأصابع (وقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له).


(١) زاد في نسخة: "وكان إذا أكل طعاعًا لعِق أصابعه الثلاث".
(٢) والمسألة خلافية، وهذا مذهب الجمهور خلافًا للشافعي، إذ قال في أحد قوليه بنجاسة الماء القليل، كما في "التفسير الكبير" (٥/ ١٥)، و"بداية المجتهد" (١/ ٣). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>