للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٩) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

٣٥٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن أَبِي بِشْرٍ، عن يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عن حَكِيمِ بْنِ حِزَام قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِى الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى, أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". [ت ١٢٣٢، ن ٤٦١٣، جه ٢١٨٧، حم ٣/ ٤٠٢، ق ٥/ ٢٦٧]

===

(٦٩) (بابٌ: في الرَّجُلِ يَبيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ)

٣٥٠٣ - (حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع) أي: بيع شيء (ليس عندي) وفي نسخة الخطابي بالواو، أي: "وليس عندي"، وقال القاري (١): في "شرح السنَّة": وبعض نسخ "المصابيح" بالواو، وهو أوضح، والبيع بمعنى المبيع.

(أفابتاعه له من السوق؟ ) قال ابن الملك: هذا يحتمل أمرين: أحدهما: أن يشتري له من أحد متاعًا، فيكون دلَّالًا، وهذا يصح. والثاني: أن يبيع من أحد متاعًا لا يملكه، ثم يشتريه من مالكه ويدفعه إليه، وهذا باطل؛ لأنه باع ما ليس في ملكه وقت البيع، ومعناه: أفأشتريه له من السوق.

(فقال: لا تبع ما ليس عندك) قال القاري (٢): قال في "شرح السنَّة": هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات، فلذا قيل: السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز، وإن لم يكن في ملكه حال العقد، وفي معنى ما ليس عنده في الفساد: بيع العبد الآبق وبيع المبيع قبل القبض.


(١) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٨٨).
(٢) انظر: المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>