في الجملة إلا أنه غير معتد به، ولأجل عدم الاعتداد به إن هلك المبيع قبل القبض كان الثمن ساقطًا.
ومما يؤيد أن المراد بالتبدل وعدم التبدل هو تبدل الإضافة لا تبدل صورته، وما ورد في الرواية الآتية من قوله:"أيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه فهو أسوة للغرماء"، فإنه سوَّى البائع بسائر الغرماء، إذا كان البيع تامًا، فإنه يتم بهلاك أحد المتعاقدين، ولو كان المدار كونه بعينه صورة لما تبدل الحكم بهلاك المشتري لكون المبيع بعينه لا تبدل في صورته.
وأما على ما اخترنا من أن المراد تبدل الإضافة، فتبدل الحكم بهلاك المشتري ظاهر؛ لأن البيع قبل القبض لما كان على شرف السقوط اقتصر إتمامه إلى مرجح من اقتضاء الثمن، أو هلاك المشتري، وإذا وجد شيء منهما علم تبدل الإضافة يقينًا، ولا كذلك قبله، فافهم فإنه دقيق (١).
ثم إن هذا التوجيه محتاج إليه حيث وجد لفظ البيع صراحة، وأما حيث أطلق فهو محمول على العارية والغصب والأمانة وغيرها مما لا يوجب تبدلًا في الإضافة، انتهى.
(٧٦)(بَابٌ: فِيمَنْ أَحْيَا حَسِيرًا)
أي: عاجزًا عن المشي
٣٥٢٤ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، ح: وحدثنا
(١) قلت: ويرد عليهم أيضًا عندي ما صرح به الموفق (٦/ ٥٣١) من أن المرتهن أحق بثمن الرهن عندهم، وعلى هذا فلو أفلس أحد وقد وجد أحد ماله المبيع عند المرتهن فإنهم قالوا: إن المرتهن أحق به، وعلى هذا فقد خالفوا عموم حديث الباب، فتأمل. (ش).