للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٤٣) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

١١٢١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ (١) مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِى سَلَمَةَ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». [خ ٥٨٠، م ٦٠٧ , ت ٥٢٤, ن ٥١٤ ,جه ١١٢٢، حم ٢/ ٢٤١، خزيمة ١٥٩٥، ك ١/ ٢١٦، ق ١/ ٣٧٩]

===

عن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت البُنَانِي، فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني"، فوهم جرير، فظن أن ثابتًا حدثهم عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.

قلت: وهذا وهم ثان لجرير ذكره لتقوية الوهم الأول.

ومذهب الحنفية في ذلك ما قال في "البدائع" (٢): هذا الذي ذكرنا في حالة الخطبة، وأما عند الأذان الأخير حين خرج الإِمام إلى الخطبة، وبعد الفراغ من الخطبة حين أخذ المؤذن في الإقامة إلى أن يفرغ هل يكره ما يكره في حال الخطبة؟ على قول أبي حنيفة يكره، وعلى قولهما لا يكره الكلام، وتكره الصلاة، انتهى.

(٢٤٣) (بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً)

ترك ذكر الجزاء لوجوده في الحديث

١١٢١ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة) ظاهر لفظ الحديث يقتضي أن يكون مدرك ركعة مدرك الصلاة، ومؤديًا الواجب عنه، ولم يقل به أحد من العلماء بأن إدراك ركعة يكفيه،


(١) وفي نسخة: "حدثنا".
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>