للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

٢٣٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, نَا عَبَّادٌ, عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ، نَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِىُّ - مِنْ جَدِيلَةِ قَيْسٍ -:

===

قال القاضي: المقصود [استجمام] من لا يقوى على تتابع الصيام، فاستحب الإفطار كما استحب إفطار عرفة، ليتقوى على الدعاء، فأما من قدر فلا نهي له، ولذلك جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الشهرين في الصوم، انتهى. وهو كلام حسن، لكن يخالف مشهور مذهبه أن الصيام بلا سبب بعد نصف شعبان مكروه.

وفي "شرح ابن حجر": قال بعض أئمتنا: يجوز بلا كراهة الصوم بعد النصف مطلقًا تمسكًا بأن الحديث غير ثابت، أو محمول على من يخاف الضعف بالصوم، ورده المحققون بما تقرر أن الحديث ثابت، بل صحيح، وبأنه مظنة للضعف، وما نيط بالمظنة لا يشترط فيه تحققها.

(١٣) (بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال) (١)

٢٣٣٨ - (حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز) الملقب بصاعقة، (أنا سعيد بن سليمان) الضبي المعروف بسعدويه (نا عباد) بن العوام، (عن أبي مالك الأشجعي، نا حسين بن الحارث الجدلي- جديلة قيس-).

قال في "معجم البلدان" للحموي (٢): جديلة بالفتح، ثم الكسر، والجديلة: الشاكلة، والجديلة: الناحية (٣)، وجديلة اسم قبيلة من طيءٍ، وقبيلة من الأنصار ومن قيس.


(١) قال الزرقاني (٢/ ١٥٤): لا يثبت شوال بواحد عند الجميع إلا أبا ثور. قلت: ما في حاشية "الإقناع" (١/ ٤٦٨) يدل على أن المعتمد عندهم ثبوته بواحد. (ش).
(٢) (٢/ ١١٥).
(٣) في الأصل: "الناصية" وهو تحريف، والصواب: "الناحية".

<<  <  ج: ص:  >  >>