للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥) بَابٌ في الرُّجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ مِنْ (١) مَجْلِسِهِ

٤٨٢٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلًى لآلِ (٢) أَبِي بُرْدَةَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ في شَهَادَةٍ, فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ, فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ, وَقَالَ: إِنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ ذَا, وَنَهَى النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ. [حم ٣/ ٤٤, ٤٨]

===

(١٥) (بَابٌ في الرُّجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ)

٤٨٢٧ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي عبد الله مولى لآل أبي بردة) بن أبي موسى الأشعري، قال في "التقريب": مجهول، (عن سعيد بن أبي الحسن) أخي الحسن البصري) قال: جاءنا أبو بكرة في شهادة) أي في أداء شهادة، (فقام له رجل من مجلسه، فأبى أن يجلس فيه)، لأن الذي يقوم من مجلسه ويقيم غيره فيه إما أن يقوم لتعظيمه فلا يناسب ذلك، لأن شركاء مجلس العلم والشيوخ كلهم سواء، لا يناسب أن يعظم بعضهم بعضًا، أو يقوم من مجلسه ليخرج من المجلس فيحرم من العلم، وإليه يشير قوله تعالى: {إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا} (٣)، فينبغي أن يتوسع في المجلس ولا يقوم منه.

(وقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذا) أي عن أن يقوم من مجلسه، ويجلس فيه غيره، (ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يَمسح الرجل يده بثوب من لم يَكْسُه)، فإن الظاهر أن من كساه ثوبًا من الولدان والعبيد إذا مسح يدَه بثوبهم لا يتضررون بذلك، بل يفرحون به وبقدمون أثوابَهم لذلك مفتخرين به، وأما غيرهم فيتضررون ويتضجرون بالمسح بثوبهم، فلا يجوز ذلك.


(١) في نسخة: "عن".
(٢) في نسخة: "آل".
(٣) سورة المجادلة: الآية ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>