للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٧) بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

٣٠٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّاب، نَا أَيُّوبُ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن سَعِيدِ بْنِ زيدٍ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ،

===

(٣٧) (بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

قال في "القاموس": المُوَاتُ كغراب: الموت، وكسحاب: ما لا روح فيه، وأرض لا مالك لها، أو أرض لم تحيى بعد، انتهى. وفي اصطلاح الفقهاء: أرض مباحة غير مملوكة لأحد خارج البلدة، لا يتعلق بها مرافق أهل البلدة

٣٠٧٣ - (حدثنا محمد بن المثنى، نا عبد الوهاب، نا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أحيا أرضًا ميتة) أي غير مملوكة لمسلم، ولم يتعلق لمصلحة بلدة أو قرية، بأن يكون مركض دوابهم أو مرعى لهم (فهي له) أي صارت تلك الأرض مملوكة له، لكن إذن الإِمام شرط له عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وخالفه صاحباه والشافعي وأحمد محتجين بإطلاق الحديث.

وقال الشوكاني (١): وعن مالك: يحتاج إلى إذن الإِمام فيما قرب مما لأهل القرية إليه حاجة من مرعى ونحوه.

قال القاري (٢): وفيه أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للمرء إلَّا ما طابت به نفس إمامه"، يدل على اشتراط الإذن، فيحمل المطلق عليه؛ لأنهما في حادثة واحدة.

وقال في "البدائع" (٣): وأما بيان ما يثبت به الملك في الموات


(١) "نيل الأوطار" (٦/ ٤٥).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ١٣٣).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>