للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَهُوَ لَهُ». قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطَّونَ. [ق ٦/ ١٤٢]

٣٠٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ, فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ, ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ (١) , فَقَالَ: «أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ». [حم ٢/ ١٥٦، ق ٦/ ١٤٤]

===

فهو له، قال) أي أسمر بن مضرس: (فخرج الناس يتعادون) أي يسرعون في العدو (يتخاطون) أي كل منهم يسبق صاحبه في الخط وإعلام ما له بعلامة.

٣٠٧٢ - (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا حماد بن خالد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير حضر فرسه) أي قدر عَدْوه (فأجرى فرسه، حتى قام) أي من عدوه الذي كان في أول وهلة منه (ثم رمى بسوطه، فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أعطوه من حيث بلغ السوط) فكان له مقدار مجموع حضر الفرس ورمي السوط.

قال القاري (٢): قال النووي - رحمه الله -: هذا دليل لجواز إقطاع الإِمام الأرض المملوكة لبيت المال، لا يملكها أحد إلَّا بإقطاع الإِمام، ثم تارة يقطع رقبتها، ويملكها الإنسان بما رأى فيه مصلحة، فيجوز تمليكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرها، وتارة يقطعه منفعتها، فيستحق بها الانتفاع مدة الاقتطاع.

وأما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه، ولا يفتقر إلى إذن الإِمام، هذا مذهب مالك والشافعي والجمهور، وقد سبق في كلام البغوي والمظهر: أن إقطاع الزبير إنما يحمل على الموات، فهو دليل لأبي حنيفة - رحمه الله -، والأحاديث المطلقة محمولة عليه.


(١) في نسخة: "سوطه".
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>