"باب في دية الخطأ شبه العمد": ٤٥٩٢ - حَدّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب وَمُسَدَّدٌ، المَعْنَى، قَالَا: نَا حَمَّادٌ، عن خَالِدٍ، عن الْقَاسِم بْنِ رَبِيعَةَ، عن عُقْبَةَ بْنَ أَوْسٍ، عن عَبْدِ اللَهِ بْنِ عَمْرو، أَنَّ رَسُولَ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ مُسَدَّدٌ: خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ- ثُمّ اتَفَقَا: قال: "أَلَا إن كُل مَأْثرَةٍ كَانَتْ في الْجَاهِليةِ مِنْ دَمٍ أوْ مَالِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى تَحْتَ قَدَمَيَ؛ إلا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ". ثُم قَال: "أَلَا إنَّ دِيَةَ الْخَطَإ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا". ٤٥٩٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، عن خَالِدٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ، نَحْوَ مَعْنَاهُ. إلى ما في هذه النسخة في أصول صحيحة. والحديث بسنده المذكور تقدَّم في "باب الدية كم هي؟ " في جميع الأصول أتم من هذا، إلَّا أنه بدون ترجمة في بعضها. (٢) وقال ابن رشد (٢/ ٤٠٦): هذا الحديث حجة لأبي حنيفة في أن أطراف العبيد لا قصاص بينها، وفي المسألة ثلاثة مذاهب كما في "الأوجز" (١٥/ ١٠، ١١)، واستدل بالحديث صاحب "البحر" على أنه لا قصاص فيما دون النفس. (ش).