للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١)

(٢٧) بَابُ جِنَايَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ

٤٥٩٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبي، عن قَتَادَةَ، عن أَبِي نَضْرَةَ، عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: "أَنَّ غُلَامًا لأناسِ فُقَرَاءَ

===

أو متاع لغيره من حيث لا يملك ردها فيكون هذا غير مضمون عليه. انتهى.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم: قوله: "النَّار جُبار"، هذا إذا أوقدها وكان بحيث لا يخاف الحرقة بها، أما إذا أشعلها والريح هائجةٌ وجب الضمان.

(٢٧) (بَابُ جِنَايَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ)

٤٥٩٤ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نَضْرة، عن عمران بن حُصين: أن غلامًا (٢) لأُناس فقراء).


(١) زاد في نسخة:
"باب في دية الخطأ شبه العمد":
٤٥٩٢ - حَدّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب وَمُسَدَّدٌ، المَعْنَى، قَالَا: نَا حَمَّادٌ، عن خَالِدٍ، عن الْقَاسِم بْنِ رَبِيعَةَ، عن عُقْبَةَ بْنَ أَوْسٍ، عن عَبْدِ اللَهِ بْنِ عَمْرو، أَنَّ رَسُولَ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ مُسَدَّدٌ: خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ- ثُمّ اتَفَقَا: قال: "أَلَا إن كُل مَأْثرَةٍ كَانَتْ في الْجَاهِليةِ مِنْ دَمٍ أوْ مَالِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى تَحْتَ قَدَمَيَ؛ إلا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ". ثُم قَال: "أَلَا إنَّ دِيَةَ الْخَطَإ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا".
٤٥٩٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، عن خَالِدٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ، نَحْوَ مَعْنَاهُ. إلى ما في هذه النسخة في أصول صحيحة. والحديث بسنده المذكور تقدَّم في "باب الدية كم هي؟ " في جميع الأصول أتم من هذا، إلَّا أنه بدون ترجمة في بعضها.
(٢) وقال ابن رشد (٢/ ٤٠٦): هذا الحديث حجة لأبي حنيفة في أن أطراف العبيد لا قصاص بينها، وفي المسألة ثلاثة مذاهب كما في "الأوجز" (١٥/ ١٠، ١١)، واستدل بالحديث صاحب "البحر" على أنه لا قصاص فيما دون النفس. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>