للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧) بَابُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ، أَيُقَادُ مِنْهُ؟

٤٥١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، نَا شُعْبَةُ. (ح): وَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَن جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ". [ت ١٤١٤، ن ٤٧٣٧، جه ٢٦٦٣، حم ٥/ ١٠]

===

لكنه يُعزَر ويُضرَب ويُؤدَّب؛ لأنه ارْتَكَبَ جنايةً ليس له حدٌّ مُقَرَرٌ وهي الغرور، فإن أوجره السم فعليه الدية عندنا، وعند الشافعي عليه القصاص، انتهى.

ثم قال الخطابي (١): أما حديث اليهودية فقد اختلفت (٢) الرواية فيه، فأما حديث أبي سلمة فليس بمتصلٍ، وحديث جابر أيضًا ليس بذاك المتصل؛ لأن الزهريَّ لم يسمعْ من جابر شيئًا.

ثم إنه ليس في هذا الحديث أكثر من أن اليهودية أهدتها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم بعثت بها إليه فصار ملكًا له، وكان أصحابه أضيافًا له، ولم تكن هي التي قدمتها إليه وإليهم، وما هو سبيله، فالقَوَد فيه ساقط لِمَا ذكرْنا من عِلة المباشرة وتقديمها على السبب، انتهى.

(٧) (بَابُ مَنْ قتَلَ عَبْدَه أَوْ مَثَّل بِهِ، أَيُقَاد مِنْهُ؟ )

٤٥١٥ - (حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة، ح: ونا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من قتَلَ عبدَه قتلناه (٣)، ومن جَدَع) والجَدع: قطع الأنف أو الأذن والشفة، وهو بالأنف أخص؛ فإن أُطلق غُلِّب عليه (عبدَهُ جدعْناه)، وهذا محمول على التغليظ والتشديد، فإن وقع يكون محمولًا على التعزير والسياسة.


(١) "معالم السنن" (٤/ ٧، ٨).
(٢) وجمع الطيبي بأنه عفا أولًا، ثم قتلها قصاصًا. والعجب من القاري (٨/ ٣٣٧) إذ تبعه في ذلك، والظاهر أنه لا يتمشى هذا التوجيه على أصل الحنفية. (ش).
(٣) قال ابن قتيبة في "التأويل" (ص ١٠٩): تحذير لأنه لا يقتل إجماعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>