للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٥) بَابٌ: في النَّهْيِ عن الْعِينَةِ

٣٤٦٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ, أَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِى حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ. (ح): وَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِىُّ, نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِىُّ, أنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ, عَنْ إِسْحَاقَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ سُلَيْمَانُ (١): عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِىِّ -

===

(٥٥) (بَابٌ: في النَّهْي عَنِ الْعِينَةِ)

هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الأول، وهو مكروه، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل، وقبضها، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن، فهو أيضًا عينة، وهو أهون من الأولى، وجائز عند بعض، سميت بها لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأن العين هو المال الحاضر من النقد، "مجمع" (٢)

٣٤٦٢ - (حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، أخبرني حيوة بن شريح، ح: ونا جعفر بن مسافر التنيسي، نا عبد الله بن يحيى البرلسي، أنا حيوة بن شريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن) بن أسيد بالفتح، الأنصاري، ويقال: أبو محمد المروزي، نزيل مصر، قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور، وقال أبو أحمد بن عدي: مجهول، وقال ابن حبان في "الثقات": يخطئ، وقال الحاكم أبو أحمد في "الكنى": مجهول، وحكي أن الأزدي قال فيه: منكر الحديث، تركوه.

(قال سليمان: عن أبي عبد الرحمن الخراساني) يعني لم يذكر سليمان اسم أبي عبد الرحمن، وهو إسحاق، وذكره جعفر بن مسافر، وذكر سليمان في صفته: "الخراساني"، ولم يذكره جعفر بن مسافر.


(١) زاد في نسخة: "بن داود أبو الربيع".
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٧٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>