للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٥) بَابٌ: كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ

١٦٣٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، نَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائيُّ، عن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، زَعَمَ أنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ:

===

أثبت أبو داود بهذا التعليق أن عمران البارقي عن عطية ليس بمتفرد بهذا الحديث، بل رواه فراس وابن أبي ليلى أيضًا كما رواه عمران البارقي، فلفظ "ابن السبيل" في هذا الحديث صحيح.

(٢٥) (بَابٌ: كم يُعطَى الرَّجُلُ الوَاحِدُ (١) مِنَ الزكَاةِ)

١٦٣٨ - (حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، نا أبو نعيم) فضل بن دكين، (حدثني سعيد بن عبيد الطائي، عن بشير) مصغرًا (ابن يسار) الحارثي الأنصاري، قال ابن معين والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال ابن سعد: كان شيخًا كبيرًا فقيهًا، وكان قد أدرك عامة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان قليل الحديث.

(زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة أخبره:


= وإما رواية محمد بن عبد الرحمن فأخرجها ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٠)، وأحمد (٣/ ٣١، ٩٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٩)، وأبو يعلى (٢/ ٤١٣) رقم (١٢٠٢)، والبيهقي (٧/ ٢٣).
(١) قال الموفق: ظاهر قول الخرقي أنه لا يدفع إليه ما يحصل به الغنى، والمذهب أنه يجوز أن يدفع إليه ما يغنيه من غير زيادة، نص عليه أحمد في مواضع، وذكره أصحابه، فتعين حمل قول الخرقي على أنه لا يدفع إليه زيادة على ما يحصل به الغنى، وهو قول الثوري ومالك والشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي: يُعطَى ألفًا وأكثر إذا كان محتاجًا إليها، ويكره أن يزاد على المائتين، ولنا أن الغنى إذا كان سابقًا منع، فيمنع إذا قارن، كالجمع بين الأختين في النكاح، انتهى. (٤/ ١٢٩، ١٣٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>