للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١) بَابٌ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ

٣٧٥٧ - حَدَّثَنا مُسَدَّد- الْمَعْنَى-. (ح): وَحَدَّثَنَا أَحْمَدِ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ أَحْمَدُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى الْقَطَّانُ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ". زَادَ مُسَدَّدٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ - أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُه - لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنْ سَمِعَ الإقَامَةَ، وَإِنْ سَمِعَ قَرَاءَةَ الإمَامِ. [خ ٦٧٣، م ٥٥٩، ت ٣٥٤، حم ٢/ ٢٠]

٣٧٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: نَا مُعَلَّى- يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ -، عن مُحَمَّدِ مَيْمُونٍ، عن جَعْفرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن أَبِيهِ،

===

(١١) (بَابٌ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ) (١)

وإنما خص العشاء بالذكر؛ لأن وقت الغداء ليس وقت الصلاة

٣٧٥٧ - (حدثنا مسدد، المعنى) هكذا في المجتبائية، وفي الكانفورية والمصرية: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد، المعنى، (ح: وحدثنا أحمد بن حنبل، قال أحمد: حدثني يحيى القطان، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا وضع عشاء أحدكم) بفتح العين المهملة، هو طعام آخر النهار (وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ، زاد مسدد: وكان عبد الله إذا وضع عشاؤه أو) للشك من الراوي (حضر عشاؤه لم يقم) أي للصلاة (حتى يفرغ) من الطعام (وإن سمع الإقامة، وإن سمع قراءة الإِمام).

٣٧٥٨ - (حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: نا معلى- يعني ابن منصور-، عن محمد بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،


(١) تقدَّم الكلام على الفقه (١/ ٤٥٠)، وراجع: "مشكل الآثار" (٥/ ٢٣٥) ح (١٩٨٧). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>