للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"نَهَيْتُكُمْ عن زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّ في زِيَارَيهَا تَذْكِرَةً". [م ٩٧٧، ن ٢٠٣٢]

(٨٢) بابٌ: في زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ

٣٢٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أَنَا شُعْبَةُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ". [ت ٣٢٠، ن ٢٠٤٣، جه ١٥٧٥، حم ١/ ٢٢٩، ق ٤/ ٧٨، ك ١/ ٣٧٤]

===

نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن في زيارتها) أي القبور (تذكرة) للموت والآخرة.

قال الشوكاني (١): وفيه مشروعيةُ زيارة القبور، ونسخُ النهي عن الزيارة، وقد حكى الحازمي (٢) والعبدري اتفاقَ أهل العلم على أن زيارة القبور للرجال جائزة (٣)، وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة، ولو مرة واحدة في العمر؛ لورود الأمر به.

(٨٢) (بابٌ: في زِيارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ)

٣٢٣٦ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا شعبة، عن محمد بن جحادة قال: سمعت أبا صالح يحدث، عن ابن عباس قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجدَ والسرجَ) (٤).


(١) "نيل الأوطار" (٣/ ٦٢).
(٢) والنووي. (ش).
(٣) قال الحافظ (٣/ ١٤٨): كذا أطلقوه، وفيه نظر؛ لما روي عن بعض التابعين الكراهة ... إلخ. (ش).
(٤) ولفظ ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٤٤): والمتخذات عليها المساجد والسرج، انتهى. وفي "العرف الشذي" (ص ١٦١): السراج على الميت لإفادة الزائرين أبَاحَه العلماء. قلت: ويؤيده ما تقدَّم في: "باب في الدفن بالليل"، وما في "جمع الفوائد" رقم (٢٦٠٧): من السراج عند الدفن. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>