للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الترمذي (١): قد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء- قال القاري (٢): وهذا هو الظاهر- وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، انتهى.

قال القاري: هذا المبحث موقوف على التاريخ, وإلا فظاهر هذا الحديث العموم؛ لأن الخطاب في: "نهيتكم" كما أنه عام للرجال والنساء على وجه التغليب أو أصالة الرجال؛ فكذلك الحكم في: "فزوروها"، مع أن ما قيل من أن الرخصة عامة لهن، واللعن قبل الرخصة مبني على الاحتمال أيضًا، قال ابن الملك: وأما اتباع الجنازة فلا رخصة لهن فيه، انتهى.

قلت: وفي رواية عائشة - رضي الله عنها - عند مسلم (٣) قالت: "كيف أقول يا رسول الله؟ تعني في زيارة القبور، قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون"، دليل على أن النساء أذن لهن في زيارة القبور.

وكذلك ما أخرجه البخاري (٤): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري، الحديث". ولم ينكر عليها الزيارة.

وكذلك ما رواه الحاكم (٥): "أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده".


(١) "سنن الترمذي" (٣/ ٣٧٢).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٢٤٨).
(٣) أخرجه مسلم (٩٧٤) في حديث طويل.
(٤) أخرجه البخاري (١٢٥٢)، ومسلم (٩٢٦)، من حديث أنس رضي الله عنه.
(٥) "المستدرك" (١/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>