للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي ههُنَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُومُ فَيُصَلِّي". [ن ٢٩١٨]

(٥٤) بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

١٩٠١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. (ح): وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ هِشَامِ (١) , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: "قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قول اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}، فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا؟

===

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ههنا؟ فيقول) أي عبد الله بن السائب: (نعم) أي نعم يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ههنا (فيقوم) أي ابن عباس (فيصلي) أي عند الملتزم.

(٥٤) (بَابُ أَمْرِ الصَّفَا والْمَرْوَةِ) (٢)

أي كيف شرع الطواف بينهما؟

١٩٠١ - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، ح: وحدثنا ابن السرح، نا ابن وهب، عن مالك، عن هشام، عن أبيه) أي عروة بن الزبير (أنه قال) أي عروة: (قلت لعائشةَ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا يومئذ حديث السنن)، أي صغير: (أرأيتِ) أي أخبريني (قول الله عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (٣) فما أرى على أحد شيئًا) لازمًا من الإثم والجناية (ألا يطوف بهما؟ ) أي بسبب ترك الطواف بهما.

قال الحافظ (٤): إن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح،


(١) في نسخة: "هشام بن عروة".
(٢) قال شارح "الإقناع" (١/ ٢٣١): المروة أفضل؛ لأنه مقصود، والصفا وسيلة؛ لأنه يمر عليه الحاج أربع مرات، وفي "تحفة المحتاج" (ص ٤٥٨): إن الصفا أفضل من المروة. (ش)
(٣) سورة البقرة: الآية ١٥٨.
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>