للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٢) بَابٌ: في تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ (١)

٣٢١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، نَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عن أَبِي وَائِلٍ، عن أَبِي هَيَّاج الأَسَدِيِّ قَالَ: "بَعَثَنِي عَلِيٌّ قَالَ لِي: أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ لَا أَدع (٢) قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتُهُ". [م ٩٦٩، ت ١٠٤٩، ن ٢٠٣١، حم ١/ ٨٩، ك ١/ ٩٦]

===

(٧٢) (بَابٌ: في تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ) (٣)

٣٢١٨ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، نا حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن أبي هياج) بمفتوحة وشدة مثناة تحت وبجيم (الأسدي) حيان بن حصين الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: تابعي ثقة، أخرج له أبو داود حديثًا واحدًا. (قال) أبو الهياج: (بعثني علي) بن أبي طالب (قال لي: أبعثكَ على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن لا أدع قبرًا مشرفًا) (٤) أي مرتفعًا (إلَّا سويته).

قال في "المجمع" (٥): الجمهور على أن الارتفاع المأمور إزالته ليس هو التسنيم، ولا ما يعرف به القبر كي يحترم، وإنما هو ارتفاع كثير تفعله الجاهلية؛ فإن التسنيم صفة قبره - صلى الله عليه وسلم -.

(ولا تمثالًا) أي صورة ذي روح، (إلَّا طمسته) أي محوته.


(١) في نسخة: "القبور".
(٢) في نسخة: "تدع".
(٣) الأفضل عند الشافعية تسطيح القبر لروايات الباب، وعند الجمهور التسنيم، لرواية البخاري (١٣٩٠)، كذا في "النيل" (٣/ ٣١)، وحكى العيني (٦/ ٣٠٨، ٣٠٩) عن الثلاثة غير الشافعي أفضليةَ التسنيم. (ش).
(٤) قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٠٨): استدل به الشافعي على التسطيح. (ش).
(٥) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ١٥٧، ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>