(٢) في الأصل "هذا" والتصويب من "مسند أحمد" (١/ ٩٣). (٣) استدل بأحاديث الباب أنها فرض عين، وهو إجماع، نقله جماعة، وقال الخطابي (١/ ٢٤٤): فيه خلاف، وهو عند أكثر الفقهاء فرض كفاية ... إلخ، وبسطه الشوكاني (٣/ ٥٠٠)، وقال ابن العربي (٢/ ٢٨٥): ترك العبادة يكون ثلاثًا: لعذر، ولجحد، ولإعراض، أما الأول: يكتب أجره، والثاني: مكفر، والثالث: من الكبيرة، قلت: واستدل يهذا الحديث في "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٣٧٩) على أن ترك جمعة واحدة صغيرة، وثلاث متوالية كبيرة، فتأمل، والبسط في "الأوجز" (٢/ ٤٩٤) وراجع: "مشكل الآثار" (٨/ ٢٠٩). (ش). (٤) كذا في الأصل، والصواب: الحارث بن الحضرمي، انظر: "تهذيب التهذيب" (٧/ ٨٣) و"تهذيب الكمال" (٥/ ٨٦) ..