للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢١٢) بَابُ التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجُمُعَةِ

١٠٥٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو (١)، حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ،

===

الشياطين يربثون الناس إلى أسواقهم، ومعهم الرايات، وتقعد الملائكة على أبواب المساجد، يكتبون الناس على قدر منازلهم: السابق والمصلي والذي يليه حتى يخرج الإِمام، فمن دنا من الإِمام فأنصت واستمع ولم يلغ كان له كفلان من الأجر، ومن نأى عنه فاستمع وأنصت ولم يلغ كان له كفل من الأجر، ومن دنا من الإِمام فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفلان من الوزر، ومن نأى عنه فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفل من الوزر، ومن قال: صه، فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له، ثم قال: هكذا (٢) سمعت نبيكم - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.

(٢١٢) (بَابُ التَّشْدِيدِ) (٣) أي: الوعيد الشديد (في تَرْك الْجُمُعَةِ)

١٠٥٢ - (حدثنا مسدد، نا يحيى) القطان، (عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص، (حدثني عبيدة) مكبرًا (ابن سفيان) بن الحارث الحضرمي (٤)، واسمه عبد الله بن عماد (الحضرمي) المدني، قال العجلي: مدني تابعي ثقة،


(١) زاد في نسخة: "قال".
(٢) في الأصل "هذا" والتصويب من "مسند أحمد" (١/ ٩٣).
(٣) استدل بأحاديث الباب أنها فرض عين، وهو إجماع، نقله جماعة، وقال الخطابي (١/ ٢٤٤): فيه خلاف، وهو عند أكثر الفقهاء فرض كفاية ... إلخ، وبسطه الشوكاني (٣/ ٥٠٠)، وقال ابن العربي (٢/ ٢٨٥): ترك العبادة يكون ثلاثًا: لعذر، ولجحد، ولإعراض، أما الأول: يكتب أجره، والثاني: مكفر، والثالث: من الكبيرة، قلت: واستدل يهذا الحديث في "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٣٧٩) على أن ترك جمعة واحدة صغيرة، وثلاث متوالية كبيرة، فتأمل، والبسط في "الأوجز" (٢/ ٤٩٤) وراجع: "مشكل الآثار" (٨/ ٢٠٩). (ش).
(٤) كذا في الأصل، والصواب: الحارث بن الحضرمي، انظر: "تهذيب التهذيب" (٧/ ٨٣) و"تهذيب الكمال" (٥/ ٨٦) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>