للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٠٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: أَخْبَرَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ وَعَشْرًا". [ن ٣٥٢٣، جه ٢٠٣٠]

(٤٨) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

٢٣٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ (١). (ح): وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ،

===

٢٣٠٧ (حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، قال عثمان: حدثنا، وقال ابن العلاء: أخبرنا أبو معاوية، نا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله) بن مسعود (قال: من شاء) الملاعنة (لاعنته) (٢) من الملاعنة وهي المباهلة، أي من يخالفني في عدة الحامل (لأنزلت) اللام توطئة للقسم، أي والله لأنزلت (سورة النساء القصرى) وهي سورة الطلاق (بعد الأربعة الأشهر وعشرًا) أي بعد نزول هذه الآية، فخصصت آية سورة الطلاق عموم آية أربعة أشهر وعشرًا، فصارت عدة الحوامل هي وضع الحمل لا غير.

(٤٨) (بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ)

٢٣٠٨ - (حدَّثنا قتيبة بن سعيد، أن محمد بن جعفر حدثهم، ح: ونا ابن المثنى، نا عبد الأعلى) كلاهما أي محمد بن جعفر وعبد الأعلى (عن سعيد) بن أبي عروبة، (عن مطر،


(١) في نسخة: "حدثه".
(٢) ولعله قال لما وصله قول علي - رضي الله عنه -: تعتد بأبعد الأجلين. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>