للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تَلْبِّسُوا (١) عَلَيْنَا سُنَّتَهُ (٢). قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّي: سُنَّةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم -, عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا- يَعْنِى أُمَّ الْوَلَدِ-. [جه ٢٠٨٣]

===

عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤبب، عن عمرو بن العاص قال: لا تلبِّسوا علينا سنَّته، قال ابن المثنى: سنة نبين - صلى الله عليه وسلم -، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا، يعني أم الولد) (٣).

قال مولانا الشاه عبد الغني في "إنجاح الحاجة": هذا عندنا في صورة مات مولاها (٤) وزوجها ولم يدر الأول, لأن المولى إن كان مات أولًا، ثم مات الزوج وهي حرة، فلا تجب العدة لموت المولى، وتعتد للوفاة عدة الحرائر أربعة أشهر وعشرًا، وإن كان الزوج مات أولًا، لزمها شهران وخمسة أيام، ولا يلزمها بموت المولى شيء؛ لأنها معتدة الزوج، ففي حال يلزمها أربعة أشهر وعشرًا، وفي حال نصفها، فلزمها الأكثر احتياطًا، انتهى.

قلت: وكذلك الحكم إذا علم أن المولى مات أولًا، ثم مات الزوج، فعدتها أربعة أشهر وعشرًا، عدة وفاة الزوج، ولا عدة لموت المولى، وكذلك إذا أعتق المولى أم ولده، ونكحها ثم مات المولى -وهو الزوج- فعدتها أربعة أشهر وعشرًا، وفي المسألة تفصيل لا يتحمله هذا المختصر؛ من شاء فليرجع إلى "بدائع الصنائع" (٥) وغيره.


(١) في نسخة: "لا تلْبِسوا".
(٢) في نسخة: "السنة".
(٣) بسط الموفق (١١/ ٢٦٢ - ٢٦٤) الكلام على ضعف هذا الحديث، وقال أيضًا: رواية أحمد توافق هذا. (ش).
(٤) وأما إذا مات مولى أم الولد، فعدتها ثلاث حيض عندنا، وحيضة عند الشافعي. كذا في "الهداية" (٢/ ٢٧٥). وبه قال أحمد كما في "المغنى" (١١/ ٢٦٢، ٢٦٣)، وقال: هو المشهور عنه وذكر له روايات، وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك. (ش).
(٥) انظر: "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>