للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَرَدْنَا بِهَذَا الْخِنْجَرَ, فَكَانَ (١) سِلَاحَ الْعَجَمِ يَوْمَئِذٍ الْخِنْجَرُ. (٢).

(١٤١) بَابٌ: فِى الإِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى, وَالْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنَ السَّلَبِ

===

(قال أبو داود: هذا حديث حسن، قال أبو داود: أردنا بهذا الخنجر، فكان سلاح العجم يومئذ الخنجر).

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: يعني بذلك أنه في معناه المعروف، وليس المراد به معنى آخر، ولا يستبعد كونه فيهم, لأن العجم كانت تستعمله فوصل إليهم، انتهى. وقال في "العون" (٣): "أردنا بهذا" أي الحديث: "الخنجر" مفعول أردنا، أي أردنا جواز (٤) استعمال الخنجر، والله أعلم.

(١٤١) (بَابٌ: فِى الإِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى) أي: منع السلب عن القاتل، (وَالْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنَ السَّلَبِ)

قال في "الهداية" (٥): والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه، وكذا ما كان على مركبه من السرج والالة، وكذا ما معه على الدابة من ماله في حقيبته وما على وسطه، وما عدا ذلك فليس بسلب.

قال في "فتح القدير" (٦): وما على وسطه من ذهب وفضة، وما سوى ذلك


(١) في نسخة: "وكان".
(٢) في نسخة: "الخناجر".
(٣) "عون المعبود" (٧/ ٢٧٧).
(٤) واحتاج إلى ذلك للأمر بإلقاء قوس العجم في "المشكاة" [رقم الحديث (٣٨٩١)]. (ش).
(٥) "الهداية" (٢/ ٣٩٢).
(٦) "فتح القدير" (٥/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>