للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٠) بَابُ الإسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

٣١٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ

===

وجودها بعده، فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من البطن معتبرة في مشروعية الصلاة على الطفل، وأنه لا يكتفى بمجرد العلم بحياته في البطن فقط.

قال القاري (١): نقل ميرك عن "الأزهار": أنه ليس المراد به الاقتصار على ذلك، بل يجب له ويستحب لهما بقوله: اللهم اجعله شفيعًا لأبويه (٢) وسلفًا وذُخرًا وعظة واعتبارًا، وَثَقِّلْ به موازينَهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعده، انتهى. ويستحب عندنا بعد التكبير الأولى أن يقرأ: سبحانك اللهم وبحمدك ... إلخ، وبعد الثانية: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في التشهد، وبعد الثالثة: اللهم اغفر لحينا .... إلى آخره، وإن كان صغيرًا: اللهم اجعله لنا فرطًا، واجعله لنا ذخرًا، واجعله لنا شافعًا مشفعًا.

(٥٠) (بَابُ الإسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ)

أي في تجهيزها وتكفينها وفي المشي معها

٣١٨١ - (حدثنا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يبلغ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: أسرعوا بالجنازة (٣)


(١) وبسط في الروايات في الصلاة على السقط. [انظر: "المرقاة" (٤/ ١٥٥، ١٥٦)]. (ش).
(٢) ومقتضاه أن يكون شافعًا لأبويه، واختُلِفَ فيه، كذا في "الشامي" (٢/ ١١٤، ١٣١). (ش).
(٣) قال السندي على البخاري: ظاهره الأمر للحملة بالإسراع، ويحتمل الأمر بالإسراع في التجهيز، قال النووي (٤/ ١٦): الأول هو المتعين؛ لقوله: "فشر تضعونه عن رقابكم"، ويمكن تصحيحه على المعنى الثاني بأن يجعل الوضع كنايةً عن ترك التلبس به، انتهى.
قلت: لكن مراد المصنف هو الأمر بالإسراع في المشي لا غير، إذ تقدم قريبًا "باب =

<<  <  ج: ص:  >  >>