للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ". [خ ١٣١٥، م ٩٤٤، ت ١٠١٥، جه ١٤٧٧، حم ٢/ ٢٤٠، ن ١٩١٠]

===

فإن تك صالحة فخير) أي فله خير (تقدمونها) أي الجنازة (إليه) أي إلى الخير (وإن تك سوى ذلك) أي غير خير (فشر) أي فهو شر (تضعونه) أي الشر (عن رقابكم).

قال الشوكاني (١): قال ابن قدامة (٢): هذا الأمر للاستحباب بلا خلاف بين العلماء، وشذ ابن حزم فقال بوجوبه، والمراد بالإسراع: شدة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف، وهو قول الحنفية. قال صاحب "الهداية" (٣): ويمشون بها مسرعين دون الخبب. وفي "المبسوط" (٤): ليس فيها شيء موقت، غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة.

وعن الجمهور المراد بالإسراع: ما فوق سجية المشي المعتاد. قال في "الفتح" (٥): والحاصل أنه يستحب الإسراع بها، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت، أو مشقة على الحامل أو المشيِّع؛ لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة.

وقيل: المعنى: الإسراع بتجهيزها، قال القرطبي: والأول أظهر. وقال النووي (٦): الثاني باطل مردود بقوله في الحديث: "تضعونه عن رقابكم".


= التعجيل بالجنازة"، فإن أريد ها هنا الإسراع في التجهيز يكون تكرار الترجمة بلا فائدة، وأيضًا سياق الروايات في الباب نص في المشي. (ش).
(١) "نيل الأوطار" (٣/ ١٦).
(٢) انظر: "المغني" (٣/ ٣٩٤، ٣٩٥).
(٣) "الهداية" (١/ ٩١).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٧).
(٥) "فتح الباري" (٣/ ١٨٤).
(٦) "شرح صحيح مسلم" (٤/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>