للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ" (١). [خ ٦١٣٧، م ١٧٢٧، ت ١٥٨٩، جه ٣٦٧٦، حم ١٤/ ١٤٩]

(٧) بَابُ نَسْخِ الضَّيْفِ في الأَكْلِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ

٣٧٥٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي

===

كتب (٢) مولانا محمد يحيى المرحوم: أراد بذلك أنهم لا يضيفوننا ولا يبيعون منا، بل يغلقون الدكاكين والأسواق حتى نبقى جياعًا، وكانت أهل الذمة تفعل ذلك عنادًا، ومعنى قوله: "فخذوا منهم حق الضيف" أي: بالقيمة، وأما ما قيل: إن الضيافة كانت حقًا على الذميين داخلة في العهد، فالمراد به الأخذ من غير قيمة، ففيه أنه لم يكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل إنما فعله عمر - رضي الله عنه -، فلا يتمشى هذا التوجيه في رواية أبي داود هذه، انتهى.

(فما ترى؟ فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف) (٣) من قراكم (فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم).

(٧) (بَابُ نَسْخِ الضَّيْفِ (٤) فِي الأَكْلِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ)

٣٧٥٣ - (حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: وهذا حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقًا".
(٢) وحكاه القاري عن الترمذي وغيره. [انظر: "عمدة القاري" (٩/ ٢١٣، ٢١٤)]. (ش).
(٣) أجاب الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٠٨) عن هذا الحديث بأجوبة تقدمت آنفًا ملخصًا. (ش).
(٤) اعلم أن حق الضيف كان واجبًا في أول الإِسلام، ثم نسخ ذلك بآية النساء: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} ... الآية. فحرم الأكل من مال الغير بغير إذنه وإن كان ضيفًا، لكن بعد نزول هذه الآية صار بعض الناس يجتنبون أكل مال الغير مطلقًا، وإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>