للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ". [جه ٢٣٢٩، سنن النسائي الكبرى ٥٩٩٩، حم ٢/ ٤٨٩]

(٢٣) بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

٣٦١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نَا نَافِعُ بْن عُمَرَ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: "كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (١) - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ". [خ ٢٦٦٨، م ١٧١١، ن ٢٤٥٢، ت ١٣٤٢، جه ٢٣٢١، حم ١/ ٣٥٦]

(٢٤) بَابٌ: كَيْفَ الْيَمِين؟

٣٦٢٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو الأَحْوَصِ، نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ،

===

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين)، وهذا إسناد للحديث المتقدم في أوائل الباب.

(٢٣) (بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ)

٣٦١٩ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: نا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتب إلى ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه).

وفيه دلالة لمذهب الشافعي (٢) على أن اليمين تتوجه على كل من ادُّعي عليه حق، سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا، وشرط مالك في توجه اليمين، أن يكون بينهما خلطة، لئلا يتبذل السفهاء أهل الفضل، ولا أصل لهذا الشرط في كتاب الله، ولا سنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

(٢٤) (بَابٌ: كيْفَ الْيَمِينُ؟ )

٣٦٢٠ - (حدثنا مسدد، نا أبو الأحوص، نا عطاء بن السائب،


(١) في نسخة: "النبي".
(٢) قاله النووي (٦/ ٢٤٤)، وبسطه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢٨٢، ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>