للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَا، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَحْمَدُ، نَا مَعْمَرٌ، عن هَمَّامِ بْنِ مُنبهٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا كَرِهَ الاثْنَانِ الْيَمِينَ، أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا (١) عَلَيْهَا".

قَالَ سَلَمَةُ: قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَقَالَ: "إِذَا أُكْرِهَ الاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ". [خ ٢٦٧٤، حم ٢/ ٣١٧، ق ١٠/ ٢٥٥]

٣٦١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِ ابْنِ مِنْهَالٍ مِثْلَهُ (٢)، قَالَ (٣): "في دَابَّةٍ، وَلَيْسَ (٤) لَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا

===

٣٦١٧ - (حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال أحمد: نا معمر) وسيجيء قول سلمة بن شبيب، (عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها فليستهما عليها) أي على اليمين.

(قال سلمة: قال: أخبرنا معمر) أي بلفظ الإخبار، وأما أحمد بن حنبل فقال بلفظ التحديث (وقال: إذا أكره الاثنان على اليمين) وليس المراد بالإكراه: الإكراه حقيقة؛ لأن المدعى عليه لا يكره على اليمين، بل المراد بالإكراه: الكراهة، كما تقدم في الحديث.

٣٦١٨ - (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، بإسناد ابن منهال مثله، قال: في دابة وليس لهما بينة، فأمرهما


(١) وفي نسخة: "فيستهما".
(٢) في نسخة: "بمثله".
(٣) في نسخة: "وقال".
(٤) في نسخة: "ليست".

<<  <  ج: ص:  >  >>