للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٩) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

===

والجواب عنه ما قال القاري (١): إن الحديث لم يثبت، فإن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو، فليس فيه حجة، وأيضًا لما ثبت نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصبح فسكوته عليه السلام لا يحمل على التقرير، ويحتمل أن تكودن هذه الواقعة قبل النهي، والله تعالى علم.

(٤٩) (بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)

أي: الأيام التي بعد يوم النحر

وقد اختلف في كونها يومين (٢) أو ثلاثة.

قلت: وهي عند الحنفية ثلاث: حادي عشرة وثاني عشرة وثالث عشرة من ذي الحجة.

قال الحافظ (٣): وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي: تنشر في الشمس، وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس، وقيل: التشريق التكبير دبر كل صلاة.

قال الحافظ: وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال، أو يجوز صيامها مطلقًا، أو للمتمتع خاصة، أو له ولمن هو في معناه؟ وفي كل ذلك اختلاف (٤) للعلماء، والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع، وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام


(١) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ١٣٥).
(٢) ذكر الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٥٨): وعن ابن عباس وعطاء: هي أربعة من يوم النحر إلى ثالث عشر، والأئمة الأربعة على أنها ثلاثة بعد النحر، كما حكي عن فروعهم في "الأوجز" (٧/ ٤٨٦). (ش).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٢٤٢).
(٤) ذكر العيني (٨/ ٢٢٧) فيه تسعة أقوال للعلماء، المشهور منها اثنان، أحدهما قول مالك في المشهور عنه، وأحمد، والشافعي في القديم المرجوع عنه: استثناء المتمتع والقارن، الثاني قول الحنفية، والجديد للشافعي المرجوع إليه: المنع مطلقًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>