للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مَنْ تَوَضَّأ (١) فَبِهَا وَنَعِمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ". [ت ٤٩٧، ن ١٣٨٠، حم ٥/ ٨، دي ١٥٤٠، ق ١/ ٢٩٥]

(١٣١) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

٣٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِىُّ, أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ, حَدَّثَنَا الأَغَرُّ,

===

من توضأ فبها) أي وبالسنَّة أخذ (ونعمت) السنَّة.

قال في "المجمع" (٢): "فبها ونعمت"، أي: فبهذه الخصلة يعني الوضوء ينال الفضل، ونعمت الخصلة هي، وقيل: ونعمت الرخصة, لأن السنَّة الغسل، وقال بعضهم: فبالفرضية أخذ ونعمت الفريضة، ونعمت بكسر النون وسكون العين هو المشهور، وروي بفتح النون وكسر العين، وهو الأصل في هذه اللفظة، والمقصود أن الوضوء ممدوح شرعًا لا يذم من يقتصر عليه.

قال الخطابي (٣): وفيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة، وأن الغسل لها فضيلة (ومن اغتسل فهو أفضل).

(١٣١) (بَابٌ (٤): في الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤمَرُ بِالْغُسْلِ)

بعد إسلامه ويحتمل أن يقال: يسلم أي يريد الإِسلام فيؤمر بالغسل قبل إسلامه استحبابًا.

٣٥٥ - (حدثنا محمد بن كثير العبدي، أنا سفيان) الثوري، (نا الأغر)


(١) زاد في نسخة: "يوم الجمعة".
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٧٣٨)، وبسطه في، "تهذيب اللغات" للنووي (٢/ ٣٥). (ش).
(٣) "معالم السنن" (١/ ١٦٣).
(٤) وبوب الترمذي اغتسال الرجل عندما يسلم، كذا في "العارضة" (٣/ ٨٤)، وقال: لا يصح إسناده للأغر، وبسط العيني (٣/ ٥١٦) وصاحب "السعاية" (١/ ٣٢٠) على اعتبار غسل الكافر. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>